توسيع امتيازات مجانية النقل والتخفيضات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

تاريخ النشر : 2026-02-02

صدر في العدد رقم 8 من الجريدة الرسمية, المرسوم التنفيذي رقم 26-80 المؤرخ في 14 يناير 2026, والمحدد لكيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته.

وطبقا لأحكام هذا المرسوم, فإنه "يستفيد من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيرته, الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحاصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة, تسلمها لهم مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي", مع وجوب "أن تقدم بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة إلى الناقل عند كل مراقبة".

وحسب المادة 3 من المرسوم, فإنه "يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل العمومي للأشخاص, الحضري وشبه الحضري".

كما يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين "تقدر نسبة عجزهم بين 80 بالمائة و100 بالمائة من مجانية النقل البري للأشخاص عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي", مثلما أوردته المادة 4.

أما الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين "تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50 بالمائة وتقل عن 80 بالمائة", فيستفيدون من تخفيض "بنسبة 80 بالمائة في تسعيرة النقل البري العمومي الداخلي للأشخاص عبر الطرقات وتسعيرة الدرجة الثانية للمسافرين على النقل عبر السكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي".

وتنص المادة 6 على أنه "يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم ب100 بالمائة من تخفيض بنسبة 80 بالمائة من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين على النقل الجوي العمومي الداخلي".

كما يستفيد من "نفس التدابير المنصوص عليها في أحكام المواد من 3 إلى 6 أعلاه, المرافقون للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة التي تحمل إشارة +يحتاج إلى مرافق+ بمعدل مرافق واحد لكل شخص".

وجاء في المادة 8 أنه "زيادة على التخفيضات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم, يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من التخفيضات ذات النوع التجاري التي تمنحها مؤسسات النقل".

 وحسب ما جاء في المادة ال9 تتولى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني, في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم, "إبرام عقود مع المتعاملين العموميين المعنيين بنقل المسافرين, طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول", و"تدفع المبالغ المستحقة للناقلين العموميين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول".

#نقل
أخبار السيارات

أخبار أخرى