قرار وزاري مشترك يحدد الإعفاءات الجمركية المطبقة على استيراد 10 آلاف حافلة لنقل الركاب


نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 57 الصادر بتاريخ 5 أوت 2026، قراراً وزارياً مشتركاً يحدد كيفيات جمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي 87.02، سواء كانت مستوردة على حالتها النهائية أو غير مجمعة، وذلك في حدود عشرة آلاف وحدة، إلى جانب القطع والمكونات المشكلة للطقم الخاصة بالمركبات غير المجمعة.
وينص القرار على إعفاء هذه المركبات من جميع الحقوق والرسوم الجمركية، بما في ذلك الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع، كما تُعفى عمليات بيعها من الرسم على القيمة المضافة والرسم المرتب على بيع السيارات والآليات المتحركة. ويسري الإعفاء ذاته على القطع والمكونات المستوردة بشكل منفصل لتشكيل الطقم عند استيراد المركبات غير مجمعة.
وللاستفادة من هذه الإعفاءات، يشترط القرار حصول المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع المركبات على ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة، يُقدَّم طلبه مرفقاً ببطاقة تحدد كميات المركبات والقطع المزمع استيرادها، إضافة إلى شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة تسلمها مصالح الضرائب المختصة إقليمياً. ويُمنح الترخيص بموجب مقرر يُعد وفق النموذج المرفق بالملحق الأول من القرار، ويُحرر مقرر الترخيص في سبع نسخ أصلية توزَّع على المتعامل الاقتصادي المعني ووزارات الدفاع الوطني والصناعة والنقل والمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) والتجارة الخارجية.
وحدد القرار سريان مفعوله ابتداءً من أول أكتوبر 2025، تطبيقاً لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المتضمن قانون المالية لسنة 2026. ووقّع على القرار كل من وزير الصناعة يحيى بشير، ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق.

