المديرية العامة للضرائب تحدد شروط تطبيق الضريبة الجديدة على السيارات

تاريخ النشر : 2020-01-08

 دخلت الضريبة الجديدة على المركبات الخفيفة الوزن و الثقيلة منها ,التي جاء بها قانون المالية لعام 2020 حيز الخدمة انطلاقا من 07 جانفي 2020 ، و هذا بعد تحديد شروط تطبيقها من قبل المديرية العامة للضرائب.

و في مذكرة أرسلتها المديرية العامة للضرائب إلى مختلف هياكلها في شبكتها الوطنية ، و المتعلقة بمختلف الإجراءات تطبيق الضريبة الجديدة على المركبات , أشارت المديرية العامة للضرائب إلى الآتي :

-يخضع للضريبة كل من يمتلك سيارات والآليات المتحركة , سواء كان فردا أو مؤسسة .

- الضريبة ناتجة عن التحصيل الكامل أو الجزئي لمبلغ عقد التأمين من قبل شركة التأمين.

و تحدد معدلات هذا الرسم على النحو الآتي :

• مبلغ 1500 دج بالنسبة للسيارات السياحية

• مبلغ 3000 دج للمركبات الأخرى والآليات المتحركة

و من الجدير بالذكر أن هذا الرسم لا يندرج ضمن قاعدة الرسم على القيمة المضافة، ويتم جمعه من قبل شركات التأمين , كما يتم توزيع 70% من هذا الرسم لصالح ميزانية الدولة و 30 % لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية

كما يتوجب على مالك السيارة دفع الضريبة سنويًا إلى شركة التأمين , كما يجب أن يذكر المبلغ المقابل في عقد التأمين ، وكذلك تاريخ سريان الضريبة التي يجب أن تغطي سنة كاملة (12 شهرًا) مهما كانت مدة سريان عقد التأمين.

بالنسبة لعقود التأمين التي تقل مدتها عن سنة واحدة ، يتعين على مالك السيارة أن يقدم ، مع كل اشتراك في عقد تأمين آخر ، العقد الأولي الذي بموجبه تم دفع الضريبة ، خلال فترة صلاحية هذه الضريبة.


#loi de finance 2020#direction générale des impots#taxe sur véhicules et engins roulants
أخبار السيارات

أخبار أخرى