المديرية العامة للضرائب تحدد شروط تطبيق الضريبة الجديدة على السيارات

دخلت الضريبة الجديدة على المركبات الخفيفة الوزن و الثقيلة منها ,التي جاء بها قانون المالية لعام 2020 حيز الخدمة انطلاقا من 07 جانفي 2020 ، و هذا بعد تحديد شروط تطبيقها من قبل المديرية العامة للضرائب.
و في مذكرة أرسلتها المديرية العامة للضرائب إلى مختلف هياكلها في شبكتها الوطنية ، و المتعلقة بمختلف الإجراءات تطبيق الضريبة الجديدة على المركبات , أشارت المديرية العامة للضرائب إلى الآتي :
-يخضع للضريبة كل من يمتلك سيارات والآليات المتحركة , سواء كان فردا أو مؤسسة .
- الضريبة ناتجة عن التحصيل الكامل أو الجزئي لمبلغ عقد التأمين من قبل شركة التأمين.
و تحدد معدلات هذا الرسم على النحو الآتي :
• مبلغ 1500 دج بالنسبة للسيارات السياحية
• مبلغ 3000 دج للمركبات الأخرى والآليات المتحركة
و من الجدير بالذكر أن هذا الرسم لا يندرج ضمن قاعدة الرسم على القيمة المضافة، ويتم جمعه من قبل شركات التأمين , كما يتم توزيع 70% من هذا الرسم لصالح ميزانية الدولة و 30 % لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
كما يتوجب على مالك السيارة دفع الضريبة سنويًا إلى شركة التأمين , كما يجب أن يذكر المبلغ المقابل في عقد التأمين ، وكذلك تاريخ سريان الضريبة التي يجب أن تغطي سنة كاملة (12 شهرًا) مهما كانت مدة سريان عقد التأمين.
بالنسبة لعقود التأمين التي تقل مدتها عن سنة واحدة ، يتعين على مالك السيارة أن يقدم ، مع كل اشتراك في عقد تأمين آخر ، العقد الأولي الذي بموجبه تم دفع الضريبة ، خلال فترة صلاحية هذه الضريبة.