تحديث أصناف رخص السياقة في الجزائر

أقر المرسوم التنفيذي رقم 25-169 المؤرخ في 22 جوان 2025، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004، المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرقات، تحديثًا لأصناف رخص السياقة، وذلك من خلال المادة 04.
حيث تعدل المادة 04 من المرسوم التنفيذي الجديد، المادة 180 و181 من بين مواد أخرى، والتي تذكر أصناف رخص سياقة المركبات. وحسب هذا التعديل، تم إدخال صنف جديد، مع تحديث المركبات التي يمكن قيادتها في بعض الأصناف الأخرى، وذلك على النحو التالي:
• الصنف "أ1": الدراجات النارية ذات عجلتين أو أكثر، التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتيمترًا مكعبًا ولا تتعدى 125 سنتيمترًا مكعبًا إذا كانت ذات احتراق داخلي، أو لا تتجاوز قوتها القصوى الصافية 15 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات.
• الصنف "أ": الدراجات النارية ذات عجلتين أو أكثر، التي تتعدى سعة أسطوانتها 125 سنتيمترًا مكعبًا إذا كانت ذات احتراق داخلي، أو تتجاوز قوتها القصوى الصافية 15 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات.
• الصنف "ب": السيارات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ، المخصصة لنقل الأشخاص، والتي تشتمل بالإضافة إلى مقعد السائق على ثمانية (08) مقاعد جلوس على الأكثر، أو المخصصة لنقل البضائع. ويمكن ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، أو يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة ألا يتعدى وزن المركبة الجارة فارغة ومجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة 3500 كلغ.
• الصنف "ب (هـ)": المركبات التابعة للصنف "ب" أو "و"، والمربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، عندما يكون الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمقطورة يتجاوز وزن المركبة الجارة فارغة، ومجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة يتجاوز 3500 كلغ ولا يتعدى 4250 كلغ.
• الصنف "ج1": الخاص بالسيارات المخصصة لنقل البضائع أو المعدات، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ ولا يتعدى 19.000 كلغ. هذه السيارات يمكن ربطها مع مقطورة لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ.
• الصنف "ج1 (هـ)": المركبات من الصنف "ج1" المربوطة بمقطورة أو نصف مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة ألا يتجاوز الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمقطورة وزن المركبة الجارة فارغة، أو أن يتجاوز الوزن الإجمالي السائر المرخص به 4250 كلغ ولا يتعدى 20.000 كلغ.
• الصنف "ج": السيارات المخصصة لنقل البضائع والمعدات، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 19.000 كلغ. هذه السيارات يمكن ربطها مع مقطورة لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ.
• الصنف "ج (هـ)": الخاص بالمركبات من الصنف "ج"، المربوطة بمقطورة أو نصف مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، وأن يتجاوز الوزن الإجمالي السائر المرخص به 20.000 كلغ.
• الصنف "د": الخاص بالسيارات المخصصة لنقل أكثر من ثمانية (08) أشخاص ما عدا السائق، أو التي تشمل بالإضافة إلى مقعد السائق أكثر من ثمانية (08) مقاعد للجلوس. هذه السيارات يمكن ربطها مع مقطورة لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ.
• الصنف "د (هـ)": خاص بالمركبات من الصنف "د"، المربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ.
• الصنف "و": المركبات من الأصناف "أ1" أو "أ" أو "ب"، التي يقودها أشخاص من ذوي العجز والمهيأة خصيصًا لمراعاة عجزهم. والسيارات من الصنف "ب" يمكن ربطها مع مقطورة لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ.
إضافة إلى هذه الأصناف:
• تُعد كل رخصة سياقة، مهما يكن صنفها، مقبولة أيضًا لسياقة الصنف "أ".
• وتُعد كل رخصة سياقة من صنف "ج" مقبولة أيضًا لسياقة الصنف "ج1".
• وتُعد كل رخصة سياقة من صنف "ج1"، و"ج1 هـ"، و"د هـ"، مقبولة أيضًا لسياقة الصنف "ب هـ".
• وتُعد كل رخصة سياقة من صنف "ج هـ" مقبولة أيضًا لسياقة الصنف "ج1".
• كما أن كل رخصة سياقة من صنف "ج1 هـ"، و"ج هـ"، مقبولة أيضًا لسياقة الصنف "د هـ"، شريطة أن يكون صاحبها متحصلًا على رخصة سياقة من الصنف "د".
تُحدد السن الأدنى للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة كما يلي:
• 16 سنة: للصنف "أ1" والصنف "و" المطابق له.
• 18 سنة: للأصناف "أ" و"ب" والصنف "و" المطابق له.
• 23 سنة: للأصناف "ب هـ"، و"ج1"، و"ج1 هـ".
• 25 سنة: للأصناف "ج"، و"ج هـ"، و"د هـ".
ويُفرض على سائقي سيارات المطافئ حيازة رخصة صنف "ب" فقط لنقل الأشخاص، مهما يكن عدد المقاعد الموجودة بالمركبة.
تُحدد مدة رخصة السياقة كما يلي:
5 سنوات: للأصناف "ج1"، "ج1 هـ"، "ج"، "ج هـ"، "د"، و"د هـ".
10 سنوات: للأصناف "أ1"، "أ"، "ب"، "ب هـ"، و"و".
غير أن مدة صلاحية الصنف "و" مرتبطة بتقديم شهادة طبية تُثبت أن المعني مصاب بعجز أو مرض عضال دائم أو مستقر. ويجب أن يُمدد الوالي صلاحية الرخصة بناءً على تقديم شهادة طبية تُثبت أهلية السائق، والتي تُمنح للأصناف "ج1"، "ج1 هـ"، "ج"، "ج هـ"، "د"، و"د هـ" كل خمس سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، وكل سنتين بالنسبة للسائقين الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 65 سنة.
أما بالنسبة للأصناف "أ1"، و"أ"، و"ب"، و"ب هـ"، و"و"، فكل عشر (10) سنوات بالنسبة للسائقين أقل من 65 سنة، وخمس (5) سنوات لمن يتجاوزونها. ويمكن تخفيض المدة بموجب قرار مشترك بين وزيري الداخلية والنقل.