استيراد السيارات: هكذا ستتم معالجة ملفات الوكلاء

تاريخ النشر : 2022-11-17

جاء دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات والمركبات الجديدة، تحت المرسوم التنفيذي رقم22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق لـ 17 نوفمبر سنة 2022, والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, ببنود جديدة لدراسة ملفات الوكلاء ومنحهم الاعتمادات.

ويسير دفتر الشروط الجديد، على خطى دفتر الشروط الصادر في سنة 2020, حيث سيتوجب على الوكلاء الحصول على رخصة أولية تسمح لهم بالقيام بإجراءات إنجاز الاستثمارات, ثم الاعتماد النهائي لممارسة نشاط استيراد السيارات .

الرخصة المسبقة:

كما ذكرنا سابقا، هذه الرخصة تسمح للوكيل أو المستثمر بالقيام بإجراءات إنجاز الاستثمارات، ولا تعتبر هذه الأخيرة الرخصة الفعلية لممارسة نشاط استيراد السيارات حسب المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم22-383, وتحدد صلاحيتها بعام واحد 12 شهرا حسب المادة 07 من نفس المرسوم.

وبخصوص آجال تسليم هذه الرخصة، فتسلم في حالة القبول في أجل أقصاه 30 يوما بعد تاريخ تسليم وصل إيداع الملف الذي يدرس من طرف اللجنة التقنية الخاصة، ونفس الشيء بالنسبة للرد السلبي، حسب المادة 8 من المرسوم السابق الذكر

أما بخصوص الطعون، فيمكن للوكيل تقديمه خلال الـ 15 يوما التي تلي تاريخ تبليغ الرد السلبي، على أن يتم تقديم الرد من طرف لجنة الطعون خلال 30 يوما الموالية لتاريخ استلام الطعن، حسب نفس المادة.

-"المادة 05: يخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته، ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط"
-"المادة 07: تحدد مدة صلاحية الرخصة المسبقة باثني (12) عشر شهرا"
-"المادة 08: يسلم الوزير المكلف بالصناعة الرخصة المسبقة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد اســتشارة اللجـنة المذكورة في ال مادة10 من هذا المرسوم.
يجب أن يكون كل رد ســـلبي مبررا، ويبلغ للمعني من قبل الأمانة التقنية للجنة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30(يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع.
يمكن لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا، أن يقدم طعنا أمام لجنة الطعن المذكورة في المادة 18 أدناه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرد السلبي.
يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب."

الاعتماد النهائي:

هذا الاعتماد يسمح للوكيل بمباشرة عملية استيراد السيارات وممارسة النشاط الفعلي حسب المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم22-383, وقبل الشروع في دراسة طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية, تقوم لجنة أخرى مختلطة يترأسها المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا, بزيارات تفتيش ميدانية لمراقبة المنشآت وإعداد تقرير وصفي في أجل لا يتعدى العشرة أيام حسب المادة 11 و 12 من نفس المرسوم.

هذا الاعتماد، يمنح في حالة القبول خلال أجل أقصاه 30 يوما بعد تاريخ تسليم وصل إيداع الملف، نفس الشيء بالنسبة للتحفظات، وعلى الوكيل رفع هذه الأخيرة كذلك في أجل أقصاه 30 يوم ابتداء من تاريخ التبليغ، حسب المادة 10 من المرسوم التنفيذي السابق الذكر.

أما الآراء السلبية فيتم تبليغها خلال نفس الآجال السابقة الذكر، مع إمكانية تقديم الطعون من طرف الوكلاء خلال الـ 15 يوما التي تلي تاريخ تبليغ الرد السلبي، على أن يتم تقديم الرد من طرف لجنة الطعون خلال 30 يوما الموالية لتاريخ استلام الطعن، حسب نفس المادة.

هذا الاعتماد صالح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، حسب المادة 13 من دفتر الشروط.

-" المادة 09: يشترط للمــمـارســة الفعلية لنـشاط وكيل المركبـات الجديدة، الحصول على الاعتــمــاد لممــارسة هــذا النشاط ....... يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 20 أدناه."
-"المادة 10: دون الإخلال بأحكام المادة 11 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الرخصة المسبقة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع بناء عـلى رأي مـطـابق مـن اللجـنة المذكورة في المادة 15أدناه، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع.
يبلغ كل تحفظ محتمل تبديه اللجنة، إلى صاحب الطلب بكل الوســائل عن طــريق أمـانتها التقـنية، في الآجال المـحددة في الفقرة أعلاه.
يرفع صاحب الطلب التحفظات المبلغة له في أجل ثلاثين يوما (30)، ابتداء من تاريخ تبليغه."
-"المادة 11: قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، تقوم لجنة مختلطة يرأسها المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية .... المديرية الولائية المكلفة بالبيئة "
-"المادة 12: تكلف اللجنة المختلطة المذكورة في المادة 11 أعلاه، بالتحقق من وجود المنشآت الأساسية بالنظر إلى الوثائق المقدمة، وإعداد تقرير وصفي في أجل عشرة (10(أيام، عن المواقع والمنشآت يكون جزءا من مــلــف طــلب الاعتماد.
يحدد سير اللجنة المختلطة عن طريق مقرر من الوزير المكلف بالصناعة."
-"المادة 13: يعد الاعتماد الذي يسلمه الوزير المكلف بالصناعة لمدة خمس (05) سنوات قبلة للتجديد..... يجب تقديم كل طلب لتجديد الاعتماد حسب نفس الأشكال قبل تسعين (90) يوما من انتهاء صلاحياته"
-"المادة 14: يجب أن يكون كل رأي سلبي تصدره اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، مبررا قانونا ويبلغ لصاحب الطلب من قبل الأمانة التقنية للجنة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
يحق لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا، تقديم طعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 18 أدناه،
خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.
يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (15) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب."


#إستيراد السيارات # الوكلاء
أخبار السيارات

أخبار أخرى