الجنح والجرائم المرورية في مشروع القانون الجديد: تشديد العقوبات وتصنيف المواد

بعد أن اطلعنا على أن مشروع القانون الجديد للمرور جاء بتشديد أكبر فيما يخص المخالفات والغرامات الجزافية، ننتقل الآن إلى الجنح والجرائم المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، والتي أصبحت أكثر صرامة مع عقوبات أشد. وقد تم تصنيف هذه الجرائم في المواد التالية حسب نوعها، لنلخصها لكم بما يسهّل فهم الإجراءات والعقوبات المقررة لكل حالة.
أولا : الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 124 – القتل الخطأ في حوادث المرور
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج،
كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ أو تسبب بغير قصد في ذلك على إثر حادث مرور برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق.
وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو النقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة،
يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج.
المادة 125 – القتل الخطأ مع ظروف مشدِّدة
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج،
كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون أو تسبب بغير قصد في ذلك، مع توافر على الأقل أحد الظروف الآتية:
• كان تحت تأثير أدوية تحظر السياقة في حالة تناولها،
• محاولة الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها، وذلك بالفرار أو بانتحال هوية أخرى أو بتغيير الأماكن أو بأي طريقة أخرى،
• السياقة دون حيازة رخصة سياقة،
• السياقة بالرغم من صدور حكم قضائي قضى بسحب رخصة السياقة أو تعليقها أو إلغائها،
• السياقة برخصة سياقة لا تتطابق وصنف المركبة التي يقودها، أو بشهادة كفاءة مهنية غير مطابقة لنشاط النقل الممارس،
• السياقة بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على إثر الاحتفاظ برخصة السياقة،
• الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أثناء السياقة،
• استعمال وسائل التصنت السمعي بكلتا الأذنين أثناء السياقة،
• تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة،
• الإفراط في السرعة،
• الوقوف أو التوقف الخطيرين،
• عدم احترام الأولوية القانونية،
• عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام،
• مناورات خطيرة،
• تجاوز عدد الركاب المرخص به بالنسبة للنقل الجماعي أو النقل المدرسي،
• السياقة بدون إنارة أو إشارة أو قام بتوقيفها في وسط الطريق ليلاً أو أثناء انتشار الضباب أو في مكان تنعدم فيه الإنارة العمومية،
• السياقة بالرغم من صدور قرار بالسحب النهائي للمركبة من السير،
• السير مع حمولة زائدة،
• السياقة برخصة سياقة متحصل عليها عن طريق المجاملة أو لأي سبب آخر مخالفة للإجراءات التنظيمية لمنحها،
• أعاد للسير مركبة غير صالحة للسير.
وعندما يرتكب حادث المرور مع توفر على الأقل أحد الظروف المذكورة أعلاه، بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو النقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة، أدى إلى الوفاة،
يعاقب السائق بالسجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.000.000 دج.
المادة 126 – القتل الخطأ في حالة سكر أو مخدرات
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى ثمان (8) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 800.000 دج،
كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ إثر حادث مرور وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
وعندما ترتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو النقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة،
يعاقب السائق بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنى عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج.
المادة 127 – ظروف مشددة مع حالة سكر أو مخدرات
يعاقب بالحبس من ثمان (8) سنوات إلى اثنى عشرة (12) سنة وبغرامة من 800.000 دج إلى 1.200.000 دج،
كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ إثر حادث مرور مع توافر أحد الظروف على الأقل المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمسة عشر (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج،
كل سائق مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو النقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة، تسبب في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في الوفاة.
المادة 128 – القتل الخطأ بسبب عدم احترام مدة السياقة والراحة
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج،
كل سائق مركبة يمارس أنشطة النقل المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون،
ارتكب القتل الخطأ إثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة.
وتكون العقوبة:
الحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنى عشرة (12) سنة والغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج،
إذا ارتكبت القتل الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة واقترنت على الأقل بأحد الظروف المذكورة في المادة 125 من هذا القانون.
وتكون العقوبة:
السجن المؤقت من عشرة (10) سنوات إلى خمسة عشر (15) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج،
إذا ارتكبت القتل الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان السائق في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
المادة 129 – وفاة شخصين أو أكثر
يعاقب بالسجن المؤقت من عشرة (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج،
كل سائق مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو النقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة،
تسبب في وفاة شخصين أو أكثر على إثر ارتكابه حادث مرور في نفس الظروف المنصوص عليها في المواد 124 و125 فقرة 1 و126 فقرة 1 و127 فقرة 1 و128 من هذا القانون.
المادة 130 – الجرح الخطأ مع عجز كلي عن العمل
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل سائق مركبة ارتكب الجرح الخطأ أو تسبب بغير قصد في ذلك على إثر حادث مرور برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق،
نتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة (3) أشهر.
وإذا كان العجز الكلي عن العمل يساوي أو يقل عن ثلاثة (3) أشهر، يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 30.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين،
ولا يمكن مباشرة الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر أو مسؤوله المدني.
ويضع صفح المشتكي حدًا للمتابعة الجزائية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 131 – الجرح الخطأ مع ظروف مشددة
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث سنوات (3) وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج،
كل سائق مركبة ارتكب أو تسبب في ارتكاب الجرح الخطأ مع توفر إحدى الظروف على الأقل المذكورة في المادة 125 فقرة 1 مهما كانت مدة العجز التي لحقت بالضحية.
وعندما يرتكب الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو النقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة،
يعاقب السائق بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 132 – الجرح الخطأ بسبب عدم احترام مدة السياقة والراحة
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج،
كل سائق مركبة يمارس أنشطة النقل المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون،
ارتكب الجرح الخطأ إثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، مهما كانت مدة العجز التي لحقت بالضحية.
وتكون العقوبة:
الحبس من أربع (4) سنوات إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 400.000 دج إلى 700.000 دج، إذا ارتكبت الجرح الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة واقترنت على الأقل بإحدى الظروف المذكورة في المادة 125 فقرة 1 من هذا القانون.
وتكون العقوبة: الحبس من سبع (7) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 700.000 دج إلى 1.000.000 دج،
إذا ارتكبت الجرح الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان السائق في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
المادة 133 – الجرح الخطأ تحت تأثير الكحول أو المخدرات
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج،
كل سائق مركبة ارتكب جنحة الجرح الخطأ أو تسبب في ذلك وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، مهما كانت مدة العجز عن العمل التي لحقت بالضحية.
وعندما يرتكب جريمة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو النقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة،
يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 134 – الجرح الخطأ مع ظروف مشددة وحالة سكر أو مخدرات
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج،
كل سائق مركبة ارتكب أو تسبب في ارتكاب جريمة الجرح الخطأ مع توفر إحدى الظروف على الأقل المذكورة في المادة 125 فقرة 1 وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، مهما كانت مدة العجز عن العمل التي لحقت بالضحية.
وعندما يرتكب الجريمة في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو النقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة،
يعاقب السائق بالحبس من أربع (4) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 400.000 دج إلى 700.000 دج.
المادة 135 – محاولة الإفلات بعد حادث مرور
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج،
كل سائق مركبة ارتكب حادث مرور أو تسبب في وقوعه وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها، وذلك بالفرار أو بتغيير الأماكن أو بانتحال هوية أخرى أو بأي طريقة أخرى.
المادة 136 – تعريض حياة الآخرين للخطر
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج،
كل سائق مركبة يعرض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية في الطريق للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة المرورية المنصوص عليها في هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو لقيامه بمناورات خطيرة.
وعندما ترتكب الأفعال في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو النقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة،
يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 137 – قيادة أو مرافقة سائق متدرب تحت تأثير الكحول أو المخدرات
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج،
كل من يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
المادة 138 – رفض الامتثال لأعوان المرور
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانية عشر (18) شهراً وبغرامة من 50.000 دج إلى 180.000 دج،
كل سائق مركبة يرفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المنصوص عليهم في هذا القانون الحاملين للشارات الظاهرة والدالة على صفتهم، أو يرفض الخضوع للتحقيقات المتعلقة بالمركبة و/أو بالشخص.
المادة 139 – تجاوز السرعة المسموح بها
يعاقب بغرامة من 25.000 دج إلى 80.000 دج،
كل سائق مركبة تجاوز السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 30% والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها.
المادة 140 – الحصول على رخصة سياقة أو نسخة عنها بطرق غير قانونية
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 300.000 دج،
كل من حصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية منها عن طريق تصريح كاذب.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استصدر أو حاول استصدار رخصة سياقة جديدة خالفاً للقرار القضائي الذي قضى بإلغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة، وكل من ساعده في القيام بذلك.
المادة :141 – قيادة المركبة دون رخصة أو مخالفة الصنف
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة السياقة أو أن تكون هذه الأخيرة غير موافقة لصنف المركبة المعنية.
وتضاعف العقوبة على سائق المركبة في إطار ممارسة أنشطة النقل المذكورة في المادة 79 من هذا القانون الذي يكون غير حائز لشهادة الكفاءة المهنية أو تكون هذه الأخيرة غير مطابقة لنشاط النقل المعني.
تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة خرق التنظيم الذي يحكم النقل الاستثنائي.
المادة :142 – القيادة بعد سحب أو انتهاء صلاحية الرخصة
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في قيادة المركبة في إحدى الحالات الآتية:
• بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على إثر الاحتفاظ برخصة سياقته.
• سحب رخصة السياقة إثر متابعة جزائية.
• بعد انتهاء مدة الاعتراف المحددة في هذا القانون لرخصة السياقة الأجنبية.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من استلم تبليغ حكم أو قرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر بشأنه يتضمن الأمر بسحب أو تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ورفض رد الرخصة إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة :143 – تطبيق العقوبات في حالة السكر أو المخدرات
تطبق العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، على سائق المركبة أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين أو الذي يرفض الخضوع لجهاز مقياس الكحول الإيثيلي و/أو للفحوص والتحاليل الطبية و/أو الاستشفائية و/أو البيولوجية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا : الجرائم المتعلقة بالمركبة
المادة :144 – وضع مركبة أو مقطورة بلوحة مزورة
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة ترقيم مزورة أو تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة ذات محرك أو مقطورة و/أو مع مالكها، مع علمه بذلك.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
تحكم الجهة القضائية بمصادرة المركبة ذات محرك و/أو المقطورة والعتاد المستعمل في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة :145 – عدم تسليم بطاقة الترقيم أو استعمال المركبة بعد السحب النهائي
يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص لم يقم، في الآجال المحددة، بتسليم بطاقة الترقيم لمصالح والية مقر الترقيم بعد السحب النهائي للمركبة من السير أو لم يقم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتدميرها.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) والغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من وضع مركبة في السير بعد السحب النهائي لها وتحكم الجهة القضائية بمصادرتها.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة :146 – إدخال تغييرات جوهرية على المركبة بدون مراقبة المطابقة
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل من قام بإدخال تغييرات جوهرية على مركبة أدت إلى تعديل بنيتها أو مكوناتها الأساسية ووضعها في السير، دون أن يعرضها فورا على مراقبة المطابقة أو كانت محل رفض المطابقة.
وتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، إذا تسببت التغييرات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في حادث مرور، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.
يجب أن تأمر الجهة القضائية مصادرة المركبة.
المادة :147 – الإتلاف أو السرقة أو التحطيم في المحشر
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام بإتلاف أو سرقة أو تحطيم مركبة أو إحدى مكوناتها أو تجهيزاتها أو لواحقها، موضوعة في المحشر.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، عندما ترتكب الجنحة من طرف المسؤول عن المحشر أو أحد أعوانه.
المادة :148 – مخالفات وزن وحمولة مركبات النقل
يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج وتعليق رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة (3) أشهر، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3,5 طن أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، ارتكب إحدى الأفعال الآتية:
• لم يضع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أو أي جهاز آخر يقوم مقامه و/أو لم يقم بتشغيله،
• لم يحترم مدة الراحة والمدة القصوى للسياقة المحددتين في التنظيم.
ويعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 600.000 دج المستخدم الذي يضع للسير مركبة دون أن تكون مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أو بأي جهاز آخر يقوم مقامه.
المادة :149 – مخالفة الوزن الإجمالي المرخص به لكل محور
يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو الوزن السائر المرخص به أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 30% من إجمالي الحمولة المرخص بها.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وتضاعف الغرامة.
ثالثا : الجرائم ذات الصلة بالطريق
المادة :150 – وضع أو نزع ممهل على الطريق
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قام بوضع أو نزع ممهل على مسلك مفتوح لحركة المرور، مخالفا بذلك أحكام المادة 17 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة :151 – أشغال في الطريق العمومي بدون ترخيص
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل شخص يقوم بأشغال في الطريق العمومي، دون ترخيص مسبق.
ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص لم يمتثل للشروط المحددة ضمن الترخيص.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة :152 – الضرر بالطريق العمومي دون إصلاح
يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام بأشغال أحدثت ضررا بالطريق العمومي دون إرجاعه إلى الحالة التي كان عليها، بالرغم من إعذاره للقيام بذلك.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة :153 – وضع مركبة أو حمولة تعيق الطريق
يعاقب بغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج، كل من:
• يضع في الطريق العمومي و/أو ملحقاته مركبة أو آلة أو أي شيء آخر، من شأنه أن يلحق أضرارا به، ويحكم عليه بأداء مصاريف إصلاح الأضرار المترتبة على ذلك،
• يترك مركبة و/أو حمولة على الطريق العمومي و/أو على ملحقاته ويحكم عليه بإرجاع مصاريف رفع ونقل المركبة أو الحمولة.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذا أدت هذه الأفعال إلى وفاة شخص أو أكثر أو إحداث جروح أو عاهة مستديمة للغير.
رابعا : جرائم مختلفة
المادة :154 – التلاعب بمحاضر المراقبة التقنية أو المطابقة
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم أو الخبير المعتمد وكل من يسلم و/أو يأمر بتسليم إلى شخص، محضرا للمراقبة التقنية أو محضرا لمراقبة المطابقة ثبت أنه لم تدون فيه إحدى العيوب الموجودة في المركبة المعاينة طبقا للتنظيم المعمول به أو أنه يتضمن وقائع غير صحيحة ماديا.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تسببت العيوب أو الوقائع غير الصحيحة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، إذا تسببت العيوب أو الوقائع غير الصحيحة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.
تكون وكالات المراقبة التقنية للمركبات مسؤولة جزائيا عن الأفعال المذكورة في هذه المادة وفقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة :155 – منح رخصة سياقة بالمجاملة أو التواطؤ
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج، السائق الذي استفاد على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر على رخصة سياقة، وكذا صاحب مدرسة تعليم السياقة ومفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق وكل من ثبت تواطؤهم في منح رخصة السياقة، مخالفة للإجراءات التنظيمية لمنحها أو الاستفادة منها.
وتكون العقوبة الحبس من أربع (4) سنوات إلى ستة (6) سنوات والغرامة من 400.000 دج إلى 600.000 دج، إذا تسبب السائق المعني في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.
وتكون العقوبة الحبس من ستة (6) سنوات إلى ثمانية (8) سنوات والغرامة من 600.000 دج إلى 800.000 دج، إذا تسبب السائق المعني في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.
تكون مدرسة تعليم السياقة أو مؤسسة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية مسؤولة جزائيا، وفقا لأحكام قانون العقوبات، عن الأفعال المذكورة في هذه المادة.
ويعاقب السائق في حالة وقوع حادث مرور بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للجريمة المرتكبة.
المادة :156 – تصنيع أو بيع قطع غيار مقلدة أو غير مطابقة
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يصنع أو يستورد أو يبيع أو يضع قطع غيار المركبات في السوق وهو يعلم أنها مقلدة أو غير مطابقة للمعايير المطلوبة.
وتكون العقوبة الحبس من أربع (4) سنوات إلى ستة (6) سنوات والغرامة من 400.000 دج إلى 600.000 دج، إذا تسببت قطع غيار مقلدة أو غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، إذا تسببت قطع غيار المقلدة أو غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.
المادة :157 – حيازة أو استعمال أجهزة غير قانونية
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز أو يستعمل بأية صفة كانت، جهاز أو آلة تخصص للكشف عن وجود أجهزة تستخدم لمعاينة الجرائم المتعلقة بمخالفة حركة المرور أو عرقلة تشغيلها.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) والغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل شخص يحوز أو يستعمل بأية صفة كانت أنظمة الإشارة الضوئية أو الأنظمة الصوتية الخاصة، دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.
ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الجهاز أو الآلة أو الأنظمة.
المادة :158 – مخالفة شروط النقل أو السلامة المرورية للحاويات
زيادة للتوقيف الفوري للمركبة، يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة:
• بشروط السلامة والأمن المروريين الخاصة بالحمولة وبنقل الحاويات المنصوص عليها في هذا القانون،
• بتنظيم النقل الخاضع للرخصة.
المادة :159 – تنظيم أو المشاركة في سباقات غير مرخصة
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يقوم بتنظيم سباقات على المسلك العمومي دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يشارك في مثل هذه السباقات، وهو يعلم بانعدام الرخصة.
إذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث لم تنجر عنه إلا أضرار مادية، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
إذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور أدى إلى الجرح الخطأ، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج.
إذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ، تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج.
تضاعف العقوبات في حالة العود.

