دليل قانون المرور الجديد: هذه هي قيم الغرامات الجديدة للمخالفات

تاريخ النشر : 2026-05-24

صدر في العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 17 ماي لسنة 2026، القانون رقم 26-09 الذي يتضمن قانون المرور، والذي جاء بجملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها مواكبة متطلبات تنظيم حركة السير الحالية، وتحديثات عديدة لحماية السائقين والراكبين والراجلين، وفي هذه السلسلة من المقالات تحت اسم " دليل قانون المرور" ، سنتطرق إلى تفاصيل قانون المرور الجديد في كل فروعه.

وفي هذا المقال، سنتطرق إلى تصنيف المخالفات، والغرامات الجزافية المرتبطة لها، والتي تحددها المادة 121 من قانون المرور، وتصنفها في 4 درجات كالآتي:

أ) المخالفات من الدرجة الأولى

ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بثلاثة آلاف دينار (3000 دج)، وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بـ:

1. الإنارة وكبح الدراجات.

2. إلزامية تقديم وثائق المركبة ووثائق السائق.

3. قواعد تنظيم سير الراجلين، لاسيما تلك المتعلقة بالمسالك المخصصة لهم أو استعمال الطرق الممنوع السير فيها .

4. إلزامية نظافة زجاج المركبات بما يسمح بسياقة آمنة.

5. إلزامية تثبيت الأطفال بالمركبة باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

6. إلزامية وضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات محرك من غير السائق.

7. تدابير السلامة المرورية المفروضة على مرافقي السائق المتدرب في إطار التمهين.

8. صلاحية أجهزة الإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة.

9. آليات التنقل المتحركة.

ب) المخالفات من الدرجة الثانية

ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بأربعة آلاف دينار (4000 دج)، وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بـ:

1. استعمال أجهزة التنبيه الصوتي.

2. منع استخدام آلة أو جهاز بمركبة غير مطابق.

3. تنظيم المرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها خصيصا بذلك، ولمرور الراجلين.

4. وجوب وضوح لوحات ترقيم المركبات ومقروئيتها.

5. أولوية مرور الراجلين على الممرات المخصصة لهم.

6. التخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية الذي من شأنه عرقلة سيولة حركة المرور.

7. إلزامية توفر المركبة على التجهيزات الإجبارية للسلامة المرورية.

8. إلزامية وضع الإشارة الملائمة في المركبة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة يتواجد في الفترة الاختبارية.

9. منع السير على الخط المتواصل.

10. وجوب التصريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة المصادق عليها من طرف مصالح المناجم.

11. إلزامية القيام بإجراءات نقل ملكية المركبة في الآجال المحددة أو بإلزامية التصريح بتغيير إقامة مالكها.

12. تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة لا تفوق 10% والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها.

13. تعليم سياقة المركبات ذات محرك.

14. لوحات الترقيم أو تزويد المركبات بلوحات الترقيم.

15. الإشارة الخاصة بحجم مركبات نقل البضائع.

16. تحديد السرعة الدنيا.

17. منع الوقوف أو التوقف المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم الساري المفعول.

18. المرور أو التوقف أو الوقوف، بدون ضرورة حتمية، على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع من طرف الدراجات النارية.

19. منع الوقوف أو التوقف على مسلك النجدة.

20. نقل حمولة تعرقل اتزان الدراجة المتحركة.

21. حمل أو جر أو دفع أشياء أو مواد أو بضائع تعرقل سياقة الدراجة المتحركة أو تعرض مستعملي الطريق للخطر.

22. منع نقل طفل يقل عمره عن ثماني (8) سنوات على متن دراجة متحركة.

23. منع رمي النفايات أو أي أشياء أخرى من المركبات أو الدراجات أو الدراجات النارية والدراجات المتحركة.

ج) المخالفات من الدرجة الثالثة

الفئة الأولى

ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بستة آلاف دينار (6000 دج)، وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بـ:

1. تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 10% ولا تزيد عن 20% والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها.

2. منع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو المركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل.

3. إلزامية وضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك أو وضعه بطريقة غير مطابقة.

4. الارتداء الإجباري للخوذة و/أو القفاز بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والخوذة بالنسبة لراكبيها.

5. المرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع.

6. التوقف والوقوف الخطيرين.

7. استعمال وتركيب أجهزة الإنارة وإشارة المركبات والدراجات المتحركة والدراجات النارية.

8. منع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للمركبة.

9. تزويد المركبات بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف.

10. منع وضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة.

11. طبيعة وشكل وحالة الأطر المطاطية غير المطابقة لمواصفات المركبات.

12. التجهيزات أو إشارات النقل الاستثنائي أو إشارات تحديد السرعة.

13. نقل حمولة تعرقل اتزان الدراجة النارية.

14. حمل أو جر أو دفع أشياء أو مواد أو بضائع تعرقل سياقة الدراجة النارية أو تعرض مستعملي الطريق للخطر.

15. منع نقل الأشخاص على متن مركبة غير مهيأة لذلك.

16. وضعية جلوس السائق وركاب المركبة.

17. تجاوز العدد المحدد للركاب.

الفئة الثانية

تشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمركبة أو وزنها السائر المرخص به، التي لا تتجاوز الحمولة الزائدة فيها نسبة 30%، ويعاقب عليها كالآتي:

1. غرامة سبعة آلاف دينار (7000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تقل أو تساوي 10%.

2. غرامة ثمانية آلاف دينار (8000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تفوق 10% وتقل أو تساوي 20%.

3. غرامة تسعة آلاف دينار (9000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تفوق 20% وتقل أو تساوي 30%.

د) المخالفات من الدرجة الرابعة

ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بعشرة آلاف دينار (10000 دج)، وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بـ:

1. اتجاه المرور الإلزامي.

2. تقاطع الطرقات وأولوية المرور.

3. التقاطع والتجاوز.

4. الإشارات الأمر بالتوقف التام.

5. منع زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق مركبة آخر.

6. إلزامية استعمال أجهزة إنارة واشارة المركبة اثناء سيرها او وقوفها او توقفها في وسط الطريق ليلا او اثناء انتشار الضباب وفي مكان خال من الانارة العمومية.

7. منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار كريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تشمل أكثر من تسعة مقاعد، أو لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق 3.5 طن.

8. منع الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدة أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك عبر الخطوط الحديدية، وحالات الإلزام أو المنع الخاصة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق.

9. العبور عبر بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الأشغال المنبه عليها بإشارات نظامية أو بالعبور عبر بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة

10. مكابح المركبات ذات محرك، وربط المقطورات ونصف المقطورات.

11. كبح الدراجات النارية.

12. التغيير المفاجئ للاتجاه دون تأكد السائق من أن ذلك لا يشكل خطرا على المستعملين الآخرين للطريق ودون تنبيه برغبته في تغيير الاتجاه.

13. اجتياز خط متواصل.

14. منع استعمال الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة نقال أثناء السياقة.

15. منع السير أو التوقف أو الوقوف على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار أو الطريق السريع.

16. الاستمرار في قيادة مركبة دون تجديد صنف رخصة السياقة و/أو شهادة الكفاءة المهنية.

17. الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، أ وسائل التصنت السمعي بكلتا الأذنين عندما تكون المركبة في حالة السير.

18. تجاوز حدود السرعة المقررة بالنسبة لصنف السائقين الحائزين على رخصة السياقة في الفترة الاختبارية.

19. مسافة الأمان التنظيمية بين المركبات أثناء سيرها.

20. مخالفة الأحكام التي ينجم عنها خطر أو ضرر للغير أو للمسلك العمومي وتجهيزاته وملحقاته مالم تشكل الأفعال جنحة.

21. مستويات انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج المحددة في التنظيم الساري المفعول.

22. تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 20% ولا تتجاوز 30% والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها.

23. إلزامية المراقبة التقنية للمركبات.

24. منع نقل طفل يقل عمره عن ثماني (8) سنوات على متن دراجة نارية.

25. سد الطريق أو عرقلة حركة المرور من طرف السائقين المتسببين ضمن موكب سائر، مالم يشكل الفعل جريمة أشد.

26. إلزامية افساح الطريق للمركبات ذات الأولوية أو المركبات المستفيدة من تسهيل المرور.

وفي نفس السياق، لا يمكن تطبيق إجراء السحب الفوري لرخصة السياقة في حالتين ، الأولى إذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكب العقوبة لعقوبة لأخرى غير العقوبة المالية أو التعويض عن الضرر المسبب للأشخاص أو الممتلكات، الثانية في حالة تعدد مخالفات المركبة، فإن أي واحدة والتي تعرض مرتكبها لإحدى العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الجزائية، يترتب عليها السحب الفوري لرخصة السياقة، وهذا حسب المادة 122 من قانون المرور.

أما المادة 123، فتوضح أن الغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون تدفع لدى المصالح المختصة لوزارة المالية ومصالح بريد الجزائر، وهذا لصالح الخزينة العمومية، ويمكن دفعها بكل وسيلة دفع مرخص بها، بما في ذلك وسائل الدفع الإلكتروني.


#قانون المرور
أخبار السيارات

أخبار أخرى