رسميا.. صدور قرار يحدد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستوردة


حدد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1447 الموافق لـ8 أفريل 2026، والمنشور في العدد 51 من الجريدة الرسمية، كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى مصالح الجمارك، والتي تم ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها.
وبحسب المادة الأولى من القرار، يهدف هذا الأخير إلى تحديد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى مصالح الجمارك، والتي تم ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها.
أما المادة الثانية، فقد حددت المركبات المعنية بأحكام هذا القرار وفقا للقائمة المعدة من طرف المصالح المختصة بحسب الحالة، وتشمل المركبات التي كانت محل حجز من طرف المصالح المختصة واستفاد مالكوها سابقا من إجراءات التسوية المؤقتة، إلى جانب المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو 2021 ولم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة.
وفي المقابل، نصت المادة الثالثة على استثناء مالكي المركبات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة من الاستفادة من تدابير التسوية النهائية، كما استثنت المركبات التي كانت محل مصالحة نهائية.
كما استحدث القرار، بموجب المادة الرابعة، وثيقة جديدة تدعى "سند السير النهائي"، تقوم مقام شهادة نموذج 846، وتسلمها مصالح الجمارك للمستفيدين من التسوية النهائية لمركباتهم قصد استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتكوين الملف القاعدي للمركبة، وفق النموذج الملحق بالقرار. وحددت المادة نفسها مدة صلاحية هذا السند، حيث لا يسمح بسير المركبة لأكثر من ثلاثين (30) يوما من تاريخ إصداره.
وفيما يخص المركبات المحجوزة من طرف المصالح المختصة والتي استفاد مالكوها من إجراءات التسوية المؤقتة، أوضحت المادة الخامسة أن صاحب المركبة يتعين عليه، على مستوى مصالح الجمارك المختصة، إيداع سند السير المؤقت الأصلي الممنوح في إطار التسوية المؤقتة لدى قابض الجمارك المختص إقليميا، مرفقا بنسخة من وصل تسديد مبلغ الكفالة المحدد بنسبة خمسة بالمائة (5%) من قيمة المركبة المحجوزة. وبعد التحقق من الملف، يسلم قابض الجمارك سند السير النهائي المنصوص عليه في المادة الرابعة، لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات.
بعد ذلك، يتوجب على مالك المركبة، على مستوى مصلحة المناجم المختصة إقليميا، تقديم المركبة لإجراء مراقبة المطابقة، مرفقة بسند السير النهائي الأصلي ووثيقة تثبت الإقامة.
وعلى مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات، تنص المادة ذاتها على إيداع ملف لاستخراج بطاقة الترقيم، يتكون من سند السير النهائي الأصلي، واستمارة طلب الترقيم، ووثيقة تثبت الإقامة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين أو نسخة من جواز السفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب، إضافة إلى الطابع الجبائي، وسند يثبت صفة مالك المركبة بالنسبة للشخص المعنوي، ومحضر مراقبة مطابقة المركبة الصادر عن مصلحة المناجم المختصة إقليميا.
وبخصوص المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو 2021 ولم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة، نصت المادة السادسة على أن التسوية النهائية تتم وفقا لإجراءات محددة على مستوى مصالح الجمارك والمناجم والمصالح المكلفة بترقيم المركبات.
فعلى مستوى مصالح الجمارك المختصة، يقدم مالك المركبة طلب التسوية النهائية للمركبة مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة، مع دفع مبلغ يحدد بنسبة خمسة بالمائة (5%) من قيمة المركبة كحجز جزافي، يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد ومختلف الأعباء المالية المتعلقة بالتسوية، وذلك لدى قابض الجمارك المختص إقليميا. كما تتحدد قيمة المركبة من طرف مصالح الجمارك المختصة، ويسلم قابض الجمارك للمعني سند السير النهائي قصد استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالح المختصة.
وعلى مستوى المصالح المكلفة بالمناجم، يتعين على مالك المركبة تقديمها لدى مصلحة المناجم المختصة إقليميا لإجراء مراقبة المطابقة، مرفقة بسند السير النهائي الأصلي ووثيقة تثبت الإقامة.
أما على مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات، فيقوم مالك المركبة بإيداع ملف لاستخراج بطاقة الترقيم، يتكون من الوثائق المشار إليها في النقطة الثالثة من المادة الخامسة، والمتعلقة بسند السير النهائي الأصلي، واستمارة طلب الترقيم، ووثيقة تثبت الإقامة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول بالنسبة للجزائريين أو نسخة من جواز السفر ساري المفعول بالنسبة للأجانب، إضافة إلى الطابع الجبائي، وسند يثبت صفة مالك المركبة بالنسبة للشخص المعنوي، ومحضر مراقبة مطابقة المركبة الصادر عن مصلحة المناجم المختصة إقليميا.
كما تنص المادة السابعة على أن الوزارة المكلفة بالداخلية تتكفل، عبر مصالحها، بإعلام أصحاب المركبات المعنية من أجل إتمام إجراءات التسوية النهائية.
وتناول الفصل الثالث الإجراءات المتعلقة بالمركبات التي تم بيعها بالمزاد العلني، حيث تنص المادة الثامنة على أن مالكي المركبات المحجوزة التي تم بيعها بالمزاد العلني قبل صدور الحكم النهائي بخصوصها، يستفيدون من استرجاع حاصل البيع المودع في الحساب المفتوح لدى قابض الجمارك، وذلك بعد اقتطاع المبلغ الجزافي الذي يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد والمقدر بنسبة خمسة بالمائة (5%) من قيمة المركبة المحددة من طرف مصالح الجمارك.
وأضافت المادة نفسها أنه يتم استرجاع المبلغ المذكور بعد إيداع طلب من قبل مالك المركبة لدى قابض الجمارك المختص، مرفقا بنسخة من الحكم النهائي، مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 167 من قانون المالية لسنة 2022.
أما في الأحكام الختامية، فقد نصت المادة التاسعة على أن المبالغ المدفوعة في إطار التسوية المؤقتة والنهائية للمركبات تحصل طبقا لأحكام المادة 167 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدل والمتمم، من قبل قابض الجمارك المختص، على أن يتم التكفل المحاسبي بهذه المبالغ المحصلة طبقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية والنصوص التطبيقية لها.
كما أوضحت المادة العاشرة أنه يؤشر بكلمة "ملغى" على جميع الوثائق المتضمنة في ملفات ترقيم المركبات التي تمت دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، والمتواجدة على مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات، مع شهر هذه الوثائق الأخيرة على عدم استعمالها نهائيا. كما تلحق هذه الملفات بالملفات المودعة في إطار تنفيذ أحكام هذا القرار، وترسل بطاقات ترقيم المركبات محل التسوية النهائية والمتواجدة على مستوى مختلف المصالح المعنية إلى المصالح المكلفة بترقيم المركبات.

